الميرزا جواد التبريزي
496
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ يجوز للولي فتح الحسينية في الأعياد والأفراح المناسبة لمجالس أهل البيت المشتملة على ذكرهم وفضائلهم ، ولا يجوز فتحها لمجالس اللهو التي لا تناسب شأن مجالس أهل البيت عليهم السلام ، واللَّه العالم . سؤال [ 1561 ] توفّيت والدتي فاتفقت أنا وباقي إخوتي على جعل تركتها لخيرات يرجع ثوابها إلى والدتنا فجعلنا الأموال في حساب وديعة يدر أرباحاً فصرفتها في الخيرات مع إبقاء أصل المال ، وحينما استفتيناكم في المسألة قلتم : إنّ الأموال مجهولة المالك يجب أن تسلم إلى المرجع ، والسؤال : أ ) ما هو حكم تصرفاتنا السابقة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا صرف المال في الصدقة على الفقراء فنحن نجيزه وإلّا فلابدّ من ضمانه ، واللَّه العالم . ب ) هل تجيزون لنا أن نتصرف نحن بصرف نصف الأموال إلى الفقراء ونوصل النصف الآخر لكم ، وهل نحصل على ثواب ذلك أو ننوي أن يكون ثوابه لوالدتنا ؟ بسمه تعالى ؛ نجيز لكم ذلك ولكم ثواب الصرف في الصدقة عن مالك المال إن شاء اللَّه تعالى ، واللَّه الموفق . سؤال [ 1562 ] وصّلت إلى يد شخص أموال لاقراض الفقراء مع فرض أنّنا نعرف من قصد الدافع اعراضه عن المال الذي دفعه والمفروض أيضاً أنّ الشخص الدافع غير معلوم ولا يمكن التعرف عليه ليقال له : أنّ اقراض الفقراء لا يجتمع مع اعراضك عن المال ، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة الشخص الوسيط الذي دفعت إليه الأموال لاقراضها الفقراء ، وهل هناك طريقة شرعية للوصول إلى غرض الدافع ، وأيضاً ما هو حكم الخمس بالنسبة إلى المال المذكور ؟